للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا تعَاد الصلاة بِالتيمم]

٤٢٤/ ١٠٩ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ سُفْيَانُ (١) الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ (٢) عَنْ جَابِر قَالَ:

لَا يُعِيدُ الرَّجُلُ الصَّلَاةَ مِنَ التيمم.


(١) - سفيان الثوري، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١
(٢) - أبو الزبير، تقدم فِي الحديث رقم ٤/ ٤.
لم أقف عليه بهذا السند، وله شاهد أخرجه البيهقي فِي سننه ١/ ٢٣١ كتاب الطهارة، باب المسافر يتيمم فِي أول الوقت إذا لم يجد الماء، ويصلي ثم لا يعيد وإن وجد الماء فِي آخر الوقت. قال. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن حاتم الزاهد، ثنا محمد بن إسحاق الصنعاني ثنا محمد بن جعثم عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن نافع قال: تيمم ابن عمر على رأس ميل أو ميلين من المدينة فصلى العصر، فقدم والشمس مرتفعة ولم يعد الصلاة.
وذكر البيهقي بسنده إلى عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه، قَالَ: كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى على قولهم، منهم سعيد بن المسيب، فذكر الفقهاء السبعة من المدينة، وذكر أشياء من أقاويلهم، وفيها: وكانوا يقولون: من تيمم فصلى ثم وجد الماء، وهو فِي وقت أو فِي غير وقت فلا إعادة عليه، ويتوضأ لما يستقبل من الصلوات ويغتسل، والتيمم من الجنابة والوضوء سواء، ورويناه عن الشعبي والنخعي والزهري وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>