للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الصلاة فِي النعال]

٤١٤/ ٩٩ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عِيَاضُ (١) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ وَغَيْرِهِ عَنْ سَعِيدٍ (٢) الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ نَعْلَيْهِ أَوْ لِيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، وَلَا يُؤْذِي بِهِمَا غَيْرِهِ.


(١) - عياض بن عبد الله، تقدم فِي الحديث رقم ١٨٢/ ٥
(٢) - سعيد المقبري، تقدم فِي الحديث رقم ١٥١/ ٧١.
أخرجه ابن خزيمة فِي صحيحه ٢/ ١٠٥ رقم ١٠٠٩ باب الصلاة فِي النعلين والخيار للمصلي بين الصلاة فيهما، وبين خلعهما ووضعهما بين رجليه كي لا يؤذي بهما غيره من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا.
والمستدرك للحاكم ١/ ٢٥٩ كتاب الصلاة، باب لا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره وليجعلهما بين رجليه من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا وسكت عليه الذهبي.
وأبو داود ١/ ٤٢٨ الحديث رقم ٦٥٤ باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما من حديث يوسف بن ماهك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فيكون عن يمينه غيره إلا أن ألا يكون عن يساره أحد. ومن حديث سعيد بن أبي سعيد رقم ٦٥٥ عن أبي هريرة أيضا: (إذا صلى أحدكم فخلع نعليه، فلا يؤذ بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي بهما.
وابن ماجة فِي إقامة الصلاة والسنة فيها رقم ١٤٣١ باب ما جاء فِي أين توضع النعل إذا خلعت فِي الصلاة، وساق السند إلى عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، قَالَ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم/إلزم نعليك قدميك، فإن خلعتهما فاجعلهما بين رجليك، ولا تجعلهما عن يمينك، ولا عن يمين صاحبك ولا وراءك فتؤذي من خلفك. وفِي هذا الحديث عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد، وهو ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>