للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الصلاة بِالحناء]

٤٢٠/ ١٠٥ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ (١) عَنْ عِيسَى (٢) بن أبي الْحَنَّاطِ عَنْ نَافِعٍ (٣): أَنَّ نِسَاءَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَجَوَارِيهِ كُنَّ يختضبن وَيُصَلِّينَ وَالْحِنَّاءُ عَلَى أَيْدِيهِنَّ، وَهُنَّ عَلَى وُضُوءٍ فَلَا يُنْكِرُهُ عبد الله بن عُمَرَ. قَالَ مَالِكُ بنْ أَنَسٍ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ أَنْ يُصَلِّينَ بِالْحِنَّاءِ إِذَا كُنَّ عَلَى طُهْرٍ.


(١) - أنس بن عياض، تقدم فِي الحديث رقم ٣٠٧/ ٣٩.
(٢) - (ق) عيسى بن أبي عيسى الحناط الغفاري أبو موسى المدني، أصله من الكوفة واسم أبيه ميسرة ويقال فيه الحناط بالمعجمة متروك من السادسة. مات سنة إحدى وخمسين. وقيل: قبل ذلك روى عن نافع مولى ابن عمر. تقريب التهذيب ٢٧٢ وتهذيب التهذيب ٨/ ٢٢٤.
(٣) - نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٣٦/ ٢٣.
في هذا الأثر عيسى بن أبى عيسى، وهو متروك.
وقد أخرج الدرامي ١/ ٢٦٨، باب فِي المرأة الحائض تختضب، ولا مرأة تصلي فِي الخضاب رقم ١٠٩٣ قال: أخبرنا عفان ثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي مجلز عن ابن عباس قال: كن نساءنا يختضبن بالليل، فإذا أصبحن فتحنه فتوضأن وصلين، ثم يختضبن بعد الصلاة، فإذا كان عند الظهر فتحنه فتوضأن وصلين؟، فأحسن خضابا ولا يمنع من الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>