للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[كيفية السلام]]

الحديث رقم ٣٩٨/ ٨٣ حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهِيعَةَ (١) عَنْ قِرَّةَ (٢) بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٣): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ يُسَلِّمُ مِنَ الصَّلَاةِ أَمَامَ وَجْهِهِ. قَالَ: وقَالَ مَالِك: مِثْلَهُ.


(١) - ابن لهيعة، تقدم فِي الحديث رقم ٢٦/ ١٣.
(٢) - قرة بن عبد الرحمن، تقدم فِي الحديث رقم ٣٤٣.
(٣) - ابن شهاب الزهري، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.
لم أقف على هذا الحديث بهذا السند، ومقتضاه إن شاء الله أنه كان يسلم تسليمة واحدة. وله شواهد منها.
ما أخرجه الترمذي ٢/ ٩٠ رقم ٢٩٦ أبواب الصلاة قال. حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، حدثنا عمرو بن أبي سلمة أبو حفص النيسابوري عن زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم فِي الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل إلى الشق الأيمن شيئا. قال أبو عيسى: وحديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل: زهير بن محمد أهل الشام يروون عنه مناكير، ورواية أهل العراق عنه أشبه وأصح. قال محمد: وقال أحمد بن حنبل: كان زهير بن محمد الذي كان وقع عندهم ليس هو هذا الذي يروى عنه بالعراق كأنه رجل آخر قلبوا اسمه. اهـ‍ من الترمذي.
وأخرجه الدارقطني ١/ ٣٥٧ وأيضا من حديث عبد المهيمن بن عباس بن سهل الساعدي عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة عن يمينه من الصلاة. إلا أنهم قالوا إن عبد المهيمن منكر الحديث وقال النسائي متروك.
وأخرجه ابن ماجة ١/ ٢٩٧ باب من يسلم تسليمة واحدة رقم ٩١٨، ٩١٩، ٩٢٠ وفِي أحاديثهم إما عبد المهيمن، أو زهير بن محمد، أو يحيى بن راشد، ولا يحتج بحديثهم.
وصحيح ابن خزيمة ١/ ٣٦٠، باب إباحة الاقتصار على تسليمة واحدة إلخ.
كما أخرجه ابن ماجة
والإحسان على صحيح ابن حبان ٥/ ٣٣٤ رقم ١٩٩٥ من حديث زهير بن محمد.
وشرح معاني الآثار للطحاوي ١/ ٢٧٠ مثل ما أخرجه ابن ماجة من حديث زهير بن محمد وهو ضعيف.
والبيهقي فِي سننه الكبرى ٢/ ١٧٩ من حديث زهير بن محمد المذكور آنفا قال البيهقي وروى عن أنس بن مالك، وسمرة بن جندب وسلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم انظره وانظر تعليق الجوهر النقي عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>