للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أوْقَات النهي عن صلاة النافِلَة]

٣٢٢/ ٧ -

حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهو سلم: ك عِيَاضُ (١) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ عَنْ سَعِيدِ (٢) ابن أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمِنْ سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سَاعَةٌ تَأْمُرُنِي ألا أصلي فِيهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

نَعَمْ. إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فاقصر عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسَ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، ثُمَّ الصَّلَاةُ مَشْهُودَةٌ محضورة متقبلة حتى يَنْتَصِفُ النَّهَارَ، فَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارَ فاقصر عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسَ، فإنه حينئذ تسعر جَهَنَّمُ، وَشَدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَإِذَا مَالَتِ الشَّمْسَ فَالصَّلَاةُ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ متُقَبَّلَةٌ حَتَّى يُصَلَّى الْعَصْرَ فإذا صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَاقْصِرْ عَنِ الصلاة حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ فَحِينَئِذ يسْجد لها الْكفار.


(١) - عياض بن عبد الله القرشي، تقدم فِي الحديث رقم ١٨٢/ ٥
(٢) - سعيد بن أبي سعيد المقبري، تقدم فِي الحديث رقم ١٥١/ ٧١
أخرجه ابن خزيمة فِي صحيحه سندا ومتنا عن ابن وهب ٢/ ٢٥٧.
والبيهقي ٢/ ٤٥٥ بنحو حديث ابن وهب هذا من حديث عياض عن سعيد المقبري.
ومسلم بنحوه من حديث أبي أمامة عن عمرو بن عبسة، قَالَ: قُلْتُ يا رسول الله علمني مما علمك الله عز وجل قال: إذا صليت الصبح فاقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس الخ. الحديث رقم ٨٣٢ كتاب الصلاة، صلاة المسافرين وقصرها.
والنسائي فِي المواقيت رقم ٥٧٢، ٥٨٤.
وابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها ١٢٥١، ١٣٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>