للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الْقصاص]

٤٦٥/ ٨ - . حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب قال: أَخْبَرَنِي يُونُسُ (١) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٢) قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ)} الْآيَةُ كُلُّهَا. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَلَمَّا نُزِلَتْ هَذِهِ الآية أُقِيدَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ وَفِيمَا تعمد من الجراح.


(١) - يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.
(٢) - ابن شهاب، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.
أخرجه البيهقي فِي سننه الكبرى ٨/ ٢٧ كتاب الجنايات، باب قتل الرجل بالمرأة من حديث ابن وهب سندا ومتنا وزاد قوله تعالى (وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) الآية كلها. قال ابن شهاب: فلما نزلت هذه الآية أقيدت المرأة من الرجل وفيما تعمد.
وذكر السيوطي فِي الدر المنثور ١/ ٤١٨ أنهم كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، فأنزل الله (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) فجعل الأحرار فِي القصاص سواء فيما بينهم من العمد رجالهم ونساؤهم فِي النفس وما دون النفس، وجعل العبيد مستوين فِي العمد النفس وما دون النفس رجالهم ونساؤهم.
وانظر أسباب النزول للواحدي ٨٢.
والطبري ٣/ ٣٥٩.
وانظر مصنف ابن أبي شيبة ٩/ ٤٣٤ كتاب الديات، باب المسلمون تتكافأ دماؤهم

<<  <  ج: ص:  >  >>