للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦٦/ ٩ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب قال أَخْبَرَنِي يُونُسُ (١) عَنْ أَبِي الزِّنَادِ (٢) قَالَ: أَمَّا الْعَمْدُ فأنا لَا نَعْلَمُ إِلَّا أَنَّ الْمَرْأَةَ تقاد مِنَ الرَّجُلِ كُلَّ شَيْءٍ أَصَابَهُ مِنْهَا، عَيْنٌ بِعَيْنٍ وَسِنٌّ بِسِنٍّ وَأَنْفٌ بِأَنْفٍ وَأُذُنٌ بِأُذُنٍ وَيَدٌ بِيَدٍ وَنَفْسٌ بِنَفْسٍ.


(١) - يونس بن يزيد، تقدم فِي الحديث رقم ١٠/ ٢.
(٢) - أبو الزناد، تقدم فِي الحديث رقم ٦/ ٢.
لم أقف على من أخرجه بهذا السند.
وله شواهد
يقول البخاري ٦/ ٢٥٢٤ (باب القصاص من الرجال والنساء فِي الجراحات.
قال أهل العلم يقتل الرجل بالمرأة ويذكر عن عمر تقاد المرأة من الرجل فِي كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح وبه قال عمر بن عبد العزيز وإبراهيم وأبو الزناد عن أصحابه.
وخرج هذا الشاهد البيهقي ٨/ ٣٩.
وفِي مصنف عبد الرزاق ٩/ ٤٥٠.
«عن عمر بن الخطاب قال: وتقاد المرأة من الرجل فِي كل عمد يبلغ نفسا فما فوقها من الجراح … ».

<<  <  ج: ص:  >  >>