للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الْمُسِئ صلَاته]

٣٧٠/ ٥٥ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ (١) عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ (٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي يَوْمًا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمَّا فَرَغَ الرَّجُلُ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقَالَ: وَعَلَيْكُمِ السَّلَامُ قَالَ: ارْجَعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ: مِثْلَ (ذَلِكَ) (٣) قَالَ فَرَجَعَ فَصَلَّى مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَحْسَنَ غَيْرَ مَا تَرَى فَعَلَّمَنِي كَيْفَ أصلي فَقَالَ لَهُ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ كَبْرَ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ قََائِمًا قَرَأْتَ بِأُمَّ الْقُرْآنِ، ثُمَّ قَرَأْتَ بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ رَكَعْتَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ تَرْفَعَ رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، وَتَقُولُ سَمِعَ اللَّهِ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ تَسْجُدَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ تَرْفَعَ رَأْسَكَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قاعدا ثم تفعل مثل ذَلِكَ فُي صَلَاتِكَ كُلِّهَا.


(١) - عبد الله بن عمر تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١
(٢) - سعيد المقبري، تقدم فِي الحديث رقم ١٥١/ ٧١.
(٣) - ما بين القوسين س وهو مثبت فِي البيهقي ٢/ ٣٧٣.
أخرجه البخاري فِي الأذان برقم ٧٥٧، ٧٩٣، ٦٢٥٢، ٦٦٦٧ مع اختلاف فِي بعض الألفاظ.
ومسلم فِي الصلاة برقم ٣٩٧ باب التشهد فِي الصلاة من حديث سعيد بن أبي سعيد عن أبيه.
وابن ماجة فِي إقامة الصلاة والسنة فيها رقم ١٠٦٠ والأدب ٣٦٩٥ باب إتمام الصلاة.
والترمذي فِي الصلاة رقم ٣٠٣ كتاب الصلاة، باب ما جاء فِي وصف الصلاة.
والنسائي فِي الافتتاح رقم ٨٨٣ باب فرض التكبيرة الأولى.
وأبو داود فِي الصلاة ٨٥٦ باب صلاة من لا يقيم صلبه فِي الركوع والسجود.
والدارمي ١/ ٣٥٠ باب فِي الذي لا يتم الركوع والسجود.
والبيهقي ٢/ ٣٧٣ سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>