للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النهي عن صلاة النافلة بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ]

٣٣٦/ ٢١ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ (١) بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٢) الحبلى عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا ركعَتي الْفَجر.


(١) - (بخ د ت ق) عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي ضعيف فِي حفظه من السابعة. مات سنة ٥٦ وقيل بعدها، كان رجلا صالحا. روى عن أبي عبد الرحمن الحبلى. تقريب التهذيب ٢٠٢ وتهذيب التهذيب ٦/ ١٧٤.
(٢) - أبو عبد الرحمن الحبلى، تقدم فِي الحديث رقم ٤٤/ ٣١
أخرجه البيهقي فِي السنن الكبرى ٢/ ٤٦٥ سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا وقال البيهقي وفِي إسناده من لا يحتج به يعني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي كما ذكر الألباني فِي إرواء الغليل ٢/ ٢٣٥.
وأبو داود ٢/ ٥٨ كتاب الصلاة، باب الصلاة بعد العصر من حديث أبي علقمة عن يسار مولى ابن عمر، قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر، فقال: يا يسار: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم (ولا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين).
والترمذي فِي الصلاة، باب لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين رقم ٤١٩.
وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة ابن موسى.
والدارقطني ١/ ٤١٩، باب لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين رقم ٢، ١ من حديث عبد الرحمن بن زياد يعني حديث ابن وهب هذا بسنده بدون ذكر ابن وهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>