(٢) - أبو عبد الرحمن الحبلى، تقدم فِي الحديث رقم ٤٤/ ٣١ أخرجه البيهقي فِي السنن الكبرى ٢/ ٤٦٥ سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا وقال البيهقي وفِي إسناده من لا يحتج به يعني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي كما ذكر الألباني فِي إرواء الغليل ٢/ ٢٣٥. وأبو داود ٢/ ٥٨ كتاب الصلاة، باب الصلاة بعد العصر من حديث أبي علقمة عن يسار مولى ابن عمر، قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر، فقال: يا يسار: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم (ولا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين). والترمذي فِي الصلاة، باب لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين رقم ٤١٩. وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة ابن موسى. والدارقطني ١/ ٤١٩، باب لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين رقم ٢، ١ من حديث عبد الرحمن بن زياد يعني حديث ابن وهب هذا بسنده بدون ذكر ابن وهب.