(٢) - عبد الله بن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٥/ ١. وهو ضعيف. (٣) - نافع مولى ابن عمر، تقدم فِي الحديث رقم ٣٦/ ٢٣. الحديث صحيح بطرق أخرى ليس فيها عبد الله بن عمر. فقد أخرجه البخاري بشرح الفتح ٢/ ١٥٦ كتاب الصلاة، باب الرخصة فِي المطر والعلة أن يصلي فِي رحله رقم ٦٦٦. وأيضا فِي البخاري بشرح الفتح ٢/ ١١٣ كتاب الأذان، باب الأذان للمسافرين .. إلخ. قال: أَخْبَرَنِي يحيى عن عبيد الله بن عمر، قَالَ: حدثني نافع، قَالَ: أذّن ابن عمر فِي ليلة باردة بضجنان، ثم قال: صلوا فِي رحالكم. الحديث. وضجنان بفتح الضاد المعجمة وبالجيم بعدها نون على وزن فعلان غير مصروف هو جبل بناحية مكة. ومسلم فِي الصلاة ١/ ٤٨٤ باب الصلاة فِي الرحال فِي المطر الحديث رقم ٦٩٧، ٢٢، ٢٣، ٢٤. ومالك فِي الموطأ ١/ ٧٣ كتاب الصلاة، باب النداء فِي السفر على غير وضوء. وأبو داود فِي الصلاة رقم ١٠٦٠، باب التخلف عن الجماعة فِي الليلة الباردة ١/ ٦٤١ وبرقم أيضا ١٠٦١، ١٠٦٢، ١٠٦٣، ١٠٦٤، ١٠٦٥، ١٠٦٦. والنسائي فِي كتاب الصلاة، باب الأذان فِي التخلف عن شهود الجماعة فِي الليلة المطيرة ٣٤٢/ ١٧/٢. وأحمد فِي مسنده ٢/ ٤، ١٠، ٥٣، ٦٣، ١٠٣. وأبو عوانة ٢/ ١٧. والسنن الكبرى للبيهقي ٣/ ٧٠.