للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[متى يؤمر الصبي بِالصلاة؟]

الحديث رقم ٤٠٧/ ٩٢ حَدَّثَنَا بَحْرٌ قال: قرئ على ابن وهب أَخْبَرَكَ هِشَامُ (١) بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاذُ (٢) بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيُّ، قَالَ:

دَخَلْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ (٣) مَتَى يُصَل الصَّبِيُّ، فَقَالَتْ نَعَمْ كَانَ رَجُلٌ مِنَّا يَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِذَا عَرِفَ يَمِينَهُ مِنْ يَسَارِهِ فَمُرُوهُ بِالصَّلَاةِ.


(١) - هشام بن سعد، تقدم فِي الحديث رقم ٢٢٧/ ٢٩.
(٢) - (بخ عه) معاذ بن عبد الله بن خبيب مصغر الجهني العدني صدوق ربما وهو من الرابعة تقريب التهذيب ٣٤٠ قال فِي تهذيب التهذيب ١٠/ ١٩١ روى عنه هشام بن سعد وغيره.
(٣) - امرأته لم أقف لها على ترجمة
أخرجه أبو داود ١/ ٣٣٥ كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة سندا ومتنا من حديث ابن وهب هذا. وذكره الهيثمي فِي مجمع الزوائد فقال. وعن عبد الله بن خبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عرف الغلام يمينه من شماله فمروه بالصلاة. رواه الطبراني فِي الأوسط والصغير، وقال فِي الأوسط: لا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد. وقال فِي الصغير لا يروي عن عبد الله بن خبيب ورجاله ثقات ١/ ٢٩٤ باب فِي أمر الصبي بالصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>