للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٩/ ٢ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عبدالله بن عمر (١)، عن نافع (٢) عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: «لا شغار في الاسلام،).


(١) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٢) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦).
في هذا السند عبد الله بن عمر بن حفص، وهو ضعيف.
الا أن الحديث صحيح بطرق أخرى ليس فيها عبد الله المذكور، من ذلك:
ما أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ١٠٣٥، من حديث معمر عن أيوب عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: لا شغار في الاسلام، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار.
وفي المدونة لسحنون ٢/ ١٥٣، كتاب النكاح، باب ما جاء في نكاح الشغار.
وله شاهد أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٦/ ١٨٤، كتاب النكاح، باب الشغار.
وأحمد في مسنده ٣/ ١٦٥.
والنسائي في سننه ٦/ ١١١، كتاب النكاح، باب الشغار.
وابن ماجة ١/ ٦٠٦، كتاب النكاح، باب النهي عن الشغار.
والبيهقي في سننه الكبرى ٧/ ٢٠٠، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه.
كلهم من طريق أنس بن مالك، بلفظ: لا شغار في الاسلام، وتقدم حديث النهي عنه آنفا رقم ٢٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>