للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٠/ ٣ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس (١) قال:

حدثني عبد الله بن الفضل (٢)، عن نافع بن جبير (٣)، عن عبد الله بن عباس، أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها (٤)».


(١) مالك بن أنس، تقدم في الحديثرقم (٥).
(٢) [ع] عبد الله بن الفضل بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي، المدني، ثقة، من الرابعة، تقريب التهذيب ١٨٥، وتهذيب التهذيب ٥/ ٣٥٧.
(٣) [ع] نافع بن جبير بن مطعم النوفلي أبو محمد، أو أبو عبد الله المدني، ثقة، فاضل، من الثالثة، مات سنة ٩٩، تقريب التهذيب ٣٥٥، وتهذيب التهذيب ١٠/ ٤٠٤.
(٤) [صماتها] عدم نطقها بلسانها، النهاية ٣/ ٥١.
أخرجه مالك بن أنس في الموطأ ٢/ ٥٢٤، كتاب النكاح، باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما.
ومسلم في صحيحه ٢/ ١٠٣٧ كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح.
وأبو داود ٢/ ٥٧٧، كتاب النكاح، باب في الثيب.
والترمذي ٣/ ٤١٦، كتاب النكاح، باب ما جاء في استئمار البكر في نفسها.
وابن ماجة ٦/ ٦٠١، كتاب النكاح، باب استئمار البكر والثيب.
وأحمد في مسنده ١/ ٢٤١، ٢٤٢، ٢٤٥.
وابن الجارود ٢٣٨، رقم ٧٠٩.
والدارمي ٢/ ١٣٨، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح.
والبيهقي ٧/ ١١٥، كتاب النكاح، باب ما جاء في إنكاح الآباء الأبكار سندا.
ومتنا، من حديث ابن وهب هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>