للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣١/ ٤ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني الليث بن سعد (١)، عن عبد الله بن عبد الرحمن القرشي (٢) عن عدي بن عدي الكندي (٣) عن أبيه (٤)،


(١) الليث بن سعد، تقدم في الحديث رقم (١٠).
(٢) [ع] عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي حسين بن الحارث بن عامر بن نوفل القرشي، المكي، النوفلي، ثقة، عالم بالمناسك، من الخامسة، تقريب التهذيب ١٧٩، وتهذيب التهذيب ٥/ ٢٩٧.
(٣) [دس و] عدي بن عدي بن عميرة، بفتح المهملة، الكندي أبو قردة الجزري، ثقة، فقيه، عمل لعمر بن عبد العزيز على الموصل، من الرابعة، مات سنة ١٢٠،
(٤) عدي بن عميرة صحابي ذيب التهذيب ٥/ ٢٩٧.
والاسناد منقطع، قال ابو حاتم عدي بن عدي لم يسمع من أبيه يدخل بينهما العرس بن عميرة بن قيس، المراسيل ١٥٢، والحديث عند أحمد ٤/ ١٩٢، وابن ماجة ١٨٧٢، والطبراني في الكبير ١٧/ ١٠٩، وعند بعضهم مصرح بيونس بن عميرة أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ٤/ ١٢٣، كتاب النكاح، باب اذن البكر الصمت واذن الثيب الكلام، سندا ومتنا، من رواية ابن وهب.
وأخرجه يحيى بن أيوب موصولا، المرجع السابق.
وأحمد في المسند كتاب (الفتح الرباني ١٦/ ١٥٨)، كتاب النكاح، باب ما جاء في اجبار البكر، واستئمار الثيب، بلفظ: أشيروا على النساء في أنفسهن ..
الخ.
فالحديث صحيح بشواهده كما سيأتي ان شاء الله، لكنه منقطع، لأن عدي بن عدي لم يسمع من أبيه عدي بن عميرة، كما قال أبو حاتم، وقد خالفه في اسناده يحيي بن أيوب، فقال: عن ابن أبي حسين عن عدي بن عدي، عن أبيه، عن العرس بن عميرة مرفوعا به، انظر ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ٦/ ٢٣٤.
وله شواهد، من ذلك ما أخرجه أحمد ٤/ ١٩٢.
وابن أبي شيبة في مصنفه ٤/ ١٣٦، كتاب النكاح، باب الرجل يزوج ابنته، من قال

<<  <  ج: ص:  >  >>