وابن ماجة ١/ ٦٠٢، كتاب النكاح، باب استئمار البكر والثيب من حديث ابن عباس وأبي هريرة، والليث بن سعد. (والبخاري انظر الفتح ٩/ ١٩١)، كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب الا برضاهما، من حديث عائشة رضي الله عنها. ومسلم ٢/ ١٠٣٦، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، من حديث أبي هريرة وعائشة، وابن عباس، رضي الله عنهم. والترمذي ٣/ ٤١٥، كتاب النكاح، باب ما جاء في استئمار البكر والثيب، من حديث يحيى بن كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، واذنها الصموت، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وعمل أهل العلم عليه. والنسائي ٦/ ٨٥، كتاب النكاح، باب استئمار الثيب في نفسها، من حديث أبي سلمة.