للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم أنه قال: «شاوروا النساء في أنفسهن، فقيل له يا رسول الله: ان البكر تستحي، قال: الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صماتها».


=: يستأمرها، من حديث عائشة.
وابن ماجة ١/ ٦٠٢، كتاب النكاح، باب استئمار البكر والثيب من حديث ابن عباس وأبي هريرة، والليث بن سعد.
(والبخاري انظر الفتح ٩/ ١٩١)، كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب الا برضاهما، من حديث عائشة رضي الله عنها.
ومسلم ٢/ ١٠٣٦، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، من حديث أبي هريرة وعائشة، وابن عباس، رضي الله عنهم.
والترمذي ٣/ ٤١٥، كتاب النكاح، باب ما جاء في استئمار البكر والثيب، من حديث يحيى بن كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم:
لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، واذنها الصموت، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وعمل أهل العلم عليه.
والنسائي ٦/ ٨٥، كتاب النكاح، باب استئمار الثيب في نفسها، من حديث أبي سلمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>