للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٢/ ٥ - أخبرنا محمد اناإبن وهب، قال: حدثني شبيب بن سعيد التيمي (١) عن محمد بن. عمرو بن علقمة يحدث (٢)، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن (٣)، عن ابي هريرة، أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: «اليتيمة تستأمر في نفسها، فان سكتت فهو اذنها، وان أبت فلا جواز عليها».


(١) شبيب بن سعيد التميمي، تقدم في الحديث رقم (٥٨).
(٢) [ع] محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني، صدوق، له أوهام، من السادسة، مات سنة ١٤٥، على الصحيح، تقريب التهذيب ٣١٣، وتهذيب التهذيب ٩/) ٣٩٥
(٣) أبو سلمة بن عبد الرحمن، تقدم في الحديث رقم (٣٢).
روا. أبو داود فى سننه ٢/ ٥٧٣، كتاب النكاح، باب في الاستثمار.
والترمذي في سننه ٣/ ٤١٧، كتاب النكاح، باب ما جاء في اكراه اليتيمة على الزواج.
والنسائى ٦/ ٨٧، كتاب النكاح، باب البكر نزوجها أبوها وهي كارهة.
والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٢٠، كتاب النكاح، باب ما جاء في انكاح اليتيمة، كلهم من حديث أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وله شاهد أخرجه الدارمي ٢/ ١٨٥، كتاب النكاح، باب في اليتيمة تزوج نفسها، من حديث أبي بردة بن أبي موسى عن ابي موسى قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها، فان سكتت فقد أذنت، وان أبت لم تكره.
ومصنف عبد الرزاق ٦/ ١٤٥، كتاب النكاح، باب استثمار النساء في ابضاعهن، من حديث أبي هريرة هذا.
ومصنف بن أبي شيبة ٤/ ١٣٨، كتاب النكاح، باب اليتيمة.
وصحيح ابن حبان ٦/ ١٥٣، كتاب النكاح، باب ذكر الأخبار عما يجب على الأولياء من استئمار النساء أنفسهن، اذا أرادوا عقد النكاح عليهن، من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة، عن أبي هريرة وساقه ..
وأخرجه سحنون في المدونة، سندا ومتنا، من حديث ابن وهب ٢/ ١٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>