للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢/ ١٩ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني مالك (١)، ويونس (٢) بن يزيد، عن ابن شهاب (٣)، عن أبي سلمة (٤) بن عبد الرحمن بن عوف، أنه سمع عائشة زوج النبي صلّى الله عليه وسلم تقول: سئل رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن البتع (٥) فقال: «كل شراب أسكر، فهو حرام».


(١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٢) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (١٠).
(٣) ابن شهاب، تقدم في الحديث رقم (١٠).
(٤) [ع] أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، الزهري، المدني، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: اسمه اسماعيل، ثقة، مكثر، من الثالثة، مات سنة ١٩٤، تقريب التهذيب ٤٠٩، وتهذيب التهذيب ١٢/ ١١٥.
(٥) [البتع] بسكون التاء، وقد تحرك، نبيذ العسل، وهو خمر أهل اليمن، النهاية ١/ ٩٤.
أخرج هذا الحديث البخاري بشرح (فتح الباري ١٠/ ٤١)، كتاب الأشربة، باب الخمر من العسل.
ومسلم ٣/ ١٥٨٥، ١٥٨٦، كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر.
وأبو داود ٤/ ٨٨ كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر.
والترمذي ٤/ ٢٩١، كتاب الأشربة، باب ما جاء كل مسكر حرام.
والنسائي ٨/ ٢٩٨، كتاب الأشربة، باب تحريم كل شراب أسكر.
وابن ماجة ٢/ ١١٢٣، كتاب الأشربة، باب كل مسكر حرام.
ومالك في الموطأ ٢/ ٨٤٥، كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر.
وأحمد في مسنده ٦/ ١٩٠.
كلهم من طريق مالك، ومسلم من طريق مالك، ويونس بن. يزيد، من حديث ابن وهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>