للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥١/ ٧١ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني مالك (١)، عن سعيد (٢) بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله تسافر مسيرة يوم وليدة الا مع ذي محرم منها».


(١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٢) [ع] سعيد بن أبي سعيد كيسان، المقبري، أبو سعيد المدني، ثقة، من الثالثة، تغير قبل موته بأربع سنين، وروايته عن عائشة، وأم سلمة، مرسلة، مات في حدود العشرين ومائة، وقيل: قبلها. وقيل: بعدها، تقريب التهذيب ١٢٢، وتهذيب التهذيب ٤/ ٣٨.
أخرجه مالكفي الموطأ ٢/ ٩٣٩، كتاب الاستئذان، باب ما جاء فى الوحدة في السفر للرجال والنساء.
والبخاري، (انظر الفتح ٢/ ٦٦)، كتاب تقصير الصلاة، باب كم يقصر الصلاة، وسمى النبي صلّى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا.
ومسلم في صحيحه ٢/ ٩٧٥، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم الى حج أو غيره، من حديث سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وأبو داود ٢/ ٣٤٦، كتاب الحج، باب في المرأة تحج بغير محرم بهذا السند، من حديث سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، وساقه مع بعض الاختلاف في بعض الألفاظ.
وابن ماجة ٢/ ٩٦٨، كتاب الحج، باب المرأة تحج بغير ولي، من حديث سعيد المقبري، عن أبي هريرة.
وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ١٣٤، بنفس السند.
وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، في البخاري مع الفتح الباري ٧٣)، كتاب جزاء الصيد، باب حج النساء.
وأيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، كما في (البخاري مع فتح ٦/ ١٤٢)، كتاب الجهاد، باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة .. الخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>