للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٩/ ٨٩ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني عبد الله بن عمر (١)، ومالك (٢) بن أنس، وغير واحد، أن نافعا (٣) حدثهم، أن عبد الله بن عمر كان يقول في البدن: الثني فما فوقه.


(١) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٢) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٣) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦).
هذا الأثر صحيح لأنه من طريق مالك وغيره فلا يضره وجود عبد الله الضعيف.
من ذلك ما أخرجه مالك فى الموطأ ١/ ٣٨٠، كتاب الحج، باب العمل فى الهدي حين يساق، من رواية مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان يقول: في الضحايا والبدن الثني فما فوقه.
والبيهقى ٥/ ٢٢٩، كتاب الحج، باب من نذر هديا لم يسمه، أو لزمه هدي ليس يجزيء من صيد .. الح. من حديث مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، يقول: في الضحايا واليدن الثني فما فوقه، ولم يذكر عبد الله بن عمر بن حفص.

<<  <  ج: ص:  >  >>