والترمذي ٣/ ٢٢، كتاب الزكاة، باب ما تجب في صدقة الزرع والتمر والحبوب، من حديث سفيان، ومالك بن أنس، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. والنسائي ٥/ ١٧، كتاب الزكاة، باب زكاة الإبل. وابن ماجة ١/ ٥٧١، كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال. والبيهقي في سننه ٤/ ٨٤، كتاب الزكاة، باب العدد الذي اذا بلغته الإبل كانت فيها صدقة. والشافعي في ترتيب المسند ١/ ٢٣١. وابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ١١٧. وأحمد في مسنده ٣/ ٦، ٣/ ٥٩، ٧٣. وابن الجارود في المنتقى ٩٣، الحديث رقم ٣٤٠. والدارقطني في سننه ٢/ ٩٣، كتاب الزكاة، باب وجوب زكاة الذهب والورق .. الخ. كلهم من حديث عمرو بن يحيى المازنى، عن أبيه، عن أبى سعيد الخدري، أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة .. الخ، مع بعض التقديم والتأخير في الحديث. والبيهقي ٤/ ١٢١، كتاب الزكاة، باب النصاب في زكاة الثمار، سندا ومتنا. وأبو يعلى ٢/ ٢٦٨، ٤١٣.