للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخدري أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس دود من الإبل صدقة).


=، كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة، برواية مالك بن أنس.
والترمذي ٣/ ٢٢، كتاب الزكاة، باب ما تجب في صدقة الزرع والتمر والحبوب، من حديث سفيان، ومالك بن أنس، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
والنسائي ٥/ ١٧، كتاب الزكاة، باب زكاة الإبل.
وابن ماجة ١/ ٥٧١، كتاب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال.
والبيهقي في سننه ٤/ ٨٤، كتاب الزكاة، باب العدد الذي اذا بلغته الإبل كانت فيها صدقة.
والشافعي في ترتيب المسند ١/ ٢٣١.
وابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ١١٧.
وأحمد في مسنده ٣/ ٦، ٣/ ٥٩، ٧٣.
وابن الجارود في المنتقى ٩٣، الحديث رقم ٣٤٠.
والدارقطني في سننه ٢/ ٩٣، كتاب الزكاة، باب وجوب زكاة الذهب والورق ..
الخ. كلهم من حديث عمرو بن يحيى المازنى، عن أبيه، عن أبى سعيد الخدري، أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة .. الخ، مع بعض التقديم والتأخير في الحديث.
والبيهقي ٤/ ١٢١، كتاب الزكاة، باب النصاب في زكاة الثمار، سندا ومتنا.
وأبو يعلى ٢/ ٢٦٨، ٤١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>