للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩١/ ١٤ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك عبد الله بن عمر (١)، ومالك بن أنس (٢)، عن نافع (٣) عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم فرض على الناس زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، عليكل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين.


(١) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٢) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٣) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦).
الاسناد صحيح لأنه من طريق مالك ولا يضره وجود الضعيف عبد الله بن عمر معه.
وقد أخرجه البخاري (انظر الفتح) كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين ٢/ ٣٦٩.
أخرجه البخاري (انظر الفتح) كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين ٢/ ٣٦٩.
ومسلم في صحيحه ٢/ ٦٧٧، كتاب الصدقة، باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير.
والترمذي ٣/ ٦١، كتاب الزكاة، باب ما جاء في صدقة الفطر.
وأبو داود ٢/ ٢٦٣، كتاب الزكاة، باب كم يؤدى في صدقة الفطر.
والنسائي ٥/ ٤٨، كتاب الزكاة، باب فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين.
وابن ماجة ١/ ٥٨٤، كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر.
والبيهقي ٤/ ١٥٩، كتاب الزكاة، باب من قال: زكاة الفطر فريضة.
ومالك في الموطأ ١/ ٢٨٤، كتاب الزكاة، باب مكيلة زكاة الفطر.
وأحمد في مسنده ٢/ ٦٣.
كل هؤلاء رووه من طريق مالك عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>