(٢) موسى بن عقبة، تقدم في الحديث رقم (٨٨). (٣) نافع مولى ابن عمر، تقدم في الحديث رقم (٣٦). أخرجه البخاري (انظر الفتح ٢/ ٣٧٥) كتاب الزكاة، باب الصدقة قبل العيد. ومسلم ٢/ ٦٧٩، كتاب الزكاة، باب الأمر باخراج زكاة الفطر قبل الصلاة. وأبو داود ٢/ ٢٦٥، كتاب الزكاة، باب كم يؤدى في صدقة الفطر. والترمذي ٣/ ٦٢، كتاب الزكاة، باب ما جاء في تقديمها قبل الصلاة. والنسائي ٥/ ٥٤، كتاب الزكاة، باب الوقت الذي يستحب أن تؤدى صدقة الفطر فيه. والامام أحمد في مسنده ٢/ ٦٧، ٥١، ١٥٥، ١٥٧. والبيهقي ٤/ ١٧٤، كتاب الحج باب وقت اخراج زكاة الفطر سندا ومتنا، من حديث ابن وهب، كلهم من حديث موسى بن عقبة، عن نافع عن ابن عمر، رضى الله عنهما.