للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٥/ ١٨ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، قال: وكتب الي كثير بن عبد الله (١) بن عمرو المزنى، يخبر عن ربيح (٢) بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري، قال: جاء رجال من أهل البادية الى النبي صلّى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله: انا أبوا أموال فهل يجوز غنا من زكاة الفطر؟ قال: «لا، فأدوها عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط».


(١) [ز دت ق] كثير بن عبد الله بن عمرو المزني، المدني، ضعيف، من السابعة، منهم من نسبه الى الكذب، تقريب التهذيب ٢٨٥، وتهذيب التهذيب ٨/ ٤٢١.
(٢) [د تم ق] ربيح بموحدة ومهملة مصغر ابن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، المدني، يقال اسمه سعيد، وربيح لقب، مقبول، من السابعة، تقريب التهذيب ١٠٠، وتهذيب التهذيب ٣/ ٢٣٨.
في هذا السند كثير بن عبد الله، وهو ضعيف، ومنهم من نسبه للكذب، وربيح بن عبد الرحمن، متكلم فيه إلا أن أصله صحيح انظر الحديث رقم ١٩١.
وأخرجه البيهقي ٤/ ١٧٣، كتاب الزكاة، باب ما يجوز اخراجه لأهل البادية فى زكاة الفطر من الأقط وغيره، وذكر. سندا ومتنا، من حديث ابن وهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>