(٢) [م عه] عبد الجبار بن وائل بن حجر، بضم المهملة وسكون الجيم، ثقة، لكنه أرسل عن أبيه من الثالثة، مات سنة اثنتى عشرة ومائة، تقريب التهذيب ١٩٦، وتهذيب التهذيب ٦/ ١٠٥. (٣) [ع] الحسن بن أبي الحسن البصري، واسم أبيه يسار بالتحتانية والمهملة، الأنصاري، مولاهم، ثقة، فقيه، فاضل، مشهور، وكان يرسل كثيرا ويدلس ط ٢، قال البزار: كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم، فيتجوز، ويقول: حدثنا وخطبنا، يعني قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة، هو رأس أهل الطبقة الثالثة، مات سنة ١١٠، وقد قارب التسعين، تقريب التهذيب ٦٩، وتهذيب التهذيب ٢/ ٢٦٣. هذا الحديث من مراسيل الحسن البصري. وقد أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ٧/ ١٢٥، كتاب النكاح، باب لا نكاح الا بشاهدين عدلين، سندا ومتنا، عن ابن وهب. قال الألباني في ارواء الغليل ٦/ ٢٦٠، رجاله ثقات رجال مسلم، وقال: قال الشافعي رحمه الله، وهذا ان كان منقطعا دون النبي صلّى الله عليه وسلم فان أكثر أهل العلم يقول به، ويقول: الفرق بين النكاح والسفاح، الشهود. قال المزني: ورواه غير الشافعي رحمه الله، عن الحسن عن عمران بن حصين، عن النبي صلّى الله عليه وسلم بلفظ: لا يجوز نكاح الا بولي، وشاهدي عدل، قال البيهقي: انما رواه كذلك عبد الله بن محرم، وهو متروك لا يحتج به .. البيهقي ٧/ ١٢٥. وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٤/ ١٣٠، كتاب النكاح، باب من قال: لا نكاح الا بولي، عن الحسن، ولفظه: لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل، وبصدقة معلومة وشهود علانية. وفي سنن سعيد بن منصور، عن الحسن ٣/ ١٣٣، ولفظه: لا نكاح الا بولي، او