للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٥/ ٨ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني الضحاك بن عثمان (١) عن عبد الجبار (٢) عن الحسن (٣) أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: «لا يحل نكاح الا


(١) [م عه] الضحاك بن عثمان بن عبد الله بن خالد بن حزام الأسدي، الخزامي، بكسر أوله وبالزاي، أبو عثمان المدنى، صدوق، يهم، من السابعة، تقريب التهذيب ١٥٤، وتهذيب التهذيب ٤/ ٤٤٦.
(٢) [م عه] عبد الجبار بن وائل بن حجر، بضم المهملة وسكون الجيم، ثقة، لكنه أرسل عن أبيه من الثالثة، مات سنة اثنتى عشرة ومائة، تقريب التهذيب ١٩٦، وتهذيب التهذيب ٦/ ١٠٥.
(٣) [ع] الحسن بن أبي الحسن البصري، واسم أبيه يسار بالتحتانية والمهملة، الأنصاري، مولاهم، ثقة، فقيه، فاضل، مشهور، وكان يرسل كثيرا ويدلس ط ٢، قال البزار: كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم، فيتجوز، ويقول: حدثنا وخطبنا، يعني قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة، هو رأس أهل الطبقة الثالثة، مات سنة ١١٠، وقد قارب التسعين، تقريب التهذيب ٦٩، وتهذيب التهذيب ٢/ ٢٦٣.
هذا الحديث من مراسيل الحسن البصري.
وقد أخرجه البيهقي في سننه الكبرى ٧/ ١٢٥، كتاب النكاح، باب لا نكاح الا بشاهدين عدلين، سندا ومتنا، عن ابن وهب.
قال الألباني في ارواء الغليل ٦/ ٢٦٠، رجاله ثقات رجال مسلم، وقال: قال الشافعي رحمه الله، وهذا ان كان منقطعا دون النبي صلّى الله عليه وسلم فان أكثر أهل العلم يقول به، ويقول: الفرق بين النكاح والسفاح، الشهود.
قال المزني: ورواه غير الشافعي رحمه الله، عن الحسن عن عمران بن حصين، عن النبي صلّى الله عليه وسلم بلفظ: لا يجوز نكاح الا بولي، وشاهدي عدل، قال البيهقي: انما رواه كذلك عبد الله بن محرم، وهو متروك لا يحتج به .. البيهقي ٧/ ١٢٥.
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٤/ ١٣٠، كتاب النكاح، باب من قال: لا نكاح الا بولي، عن الحسن، ولفظه: لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل، وبصدقة معلومة وشهود علانية.
وفي سنن سعيد بن منصور، عن الحسن ٣/ ١٣٣، ولفظه: لا نكاح الا بولي، او

<<  <  ج: ص:  >  >>