للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٣/ ٣٧ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني رجال من أهل العلم، منهم عبدالله (١) بن عمر، ومالك (٢) بن أنس، عن حميد الطويل (٣)، عن أنس، أن عبد الرحمن بن عوف جاء الى رسول الله صلّى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة، فسأله رسول الله صلّى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال: كم سقت لها؟ قال: زنة نواة من ذهب، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة.


(١) عبد الله بن عمر بن حفص، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٢) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥).
(٣) حميد الطويل، تقدم في الحديث رقم (٥).
هذا الاسناد صحيح لأنه من طريق مالك ولا يضره اقتران عبدالله بن عمر الضعيف معه.
فقد أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٤٥، كتاب النكاح، باب ما جاء في الوليمة.
(والبخاري في الفتح ٩/ ٢٢١)، كتاب النكاح، باب الصفرة للمتزوج.
ومسلم ٢/ ١٠٤٢، كتاب النكاح، باب الصداق، وجواز كونه تعليم قرآن، وخاتم حديد، وغير ذلك، من قليل أو كثير، واستحباب كونه خمسمائة درهم .. الخ.
وأبو داود ٢/ ٥٨٤، كتاب النكاح، باب قلة المهر، مع اختلاف في بعض الألفاظ.
والنسائي ٦/ ١١٩، كتاب النكاح، باب التزويج على نواة من ذهب.
والبيهقي ٧/ ٢٣٧، كتاب النكاح، باب ما يجوز أن يكون مهرا.
وأحمد ٣/ ١٩٠.
وانظر الحديث رقم ٢٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>