(٢) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥). (٣) حميد الطويل، تقدم في الحديث رقم (٥). هذا الاسناد صحيح لأنه من طريق مالك ولا يضره اقتران عبدالله بن عمر الضعيف معه. فقد أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٤٥، كتاب النكاح، باب ما جاء في الوليمة. (والبخاري في الفتح ٩/ ٢٢١)، كتاب النكاح، باب الصفرة للمتزوج. ومسلم ٢/ ١٠٤٢، كتاب النكاح، باب الصداق، وجواز كونه تعليم قرآن، وخاتم حديد، وغير ذلك، من قليل أو كثير، واستحباب كونه خمسمائة درهم .. الخ. وأبو داود ٢/ ٥٨٤، كتاب النكاح، باب قلة المهر، مع اختلاف في بعض الألفاظ. والنسائي ٦/ ١١٩، كتاب النكاح، باب التزويج على نواة من ذهب. والبيهقي ٧/ ٢٣٧، كتاب النكاح، باب ما يجوز أن يكون مهرا. وأحمد ٣/ ١٩٠. وانظر الحديث رقم ٢٥٢.