للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣/ ٥ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: اخبرني معروف (١) بن سويد الجذامي أن علي (٢) بن رباح اللخمي، حدثهم أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي».


(١) [دس] معروف بن سويد الجذامي أبو سلمة المصري، مقبول من السابعة، مات سنة ١٥٠ تقريبا، تقريب التهذيب ٣٤٣ وتهذيب التهذيب ١٠/ ٢٣١.
(٢) [بخ م عه] علي بن رباح بن قصير، ضد الطويل، اللخمي، أبو عبد الله البصري، ثقة، والمشهور فيه علي بالتصغير، وكان يغضب منها، من صغار الثالثة، مات سنة بضع عشرة ومائة، تقريب التهذيب ٢٤٥، وتهذيب التهذيب أخرجه أبو داود ٣/ ٧٥٥، كتاب البيوع والاجارات، باب في أثمان الكلاب، من حديث ابن وهب هذا سندا ومتنا.
والنسائى ٧/ ١٨٩ كتاب الصيد والذبائح، باب النهي عن ثمن الكلب.
والبيهقي ٦/ ٦ كتاب البيوع، باب النهي عن ثمن الكلب.
ومعاني الآثار للطحاوي ٤/ ٢٤ كتاب البيوع، باب ثمن الكلب.
والتمهيد لابن عبدالبر ٨/ ٤٠٢.
وتلخيص الحبير ٣/ ٣ كتاب البيوع، باب ما يصح به البيع.
وانظر الحديث رقم (١٠) فقد استوفيت تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>