للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأم (أيضاً) : باب (الإشهاد عند الدفع إلى اليتامى) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: فإن قال قائل: ما دل على أن لا يقطع الحكم في

الزنا بأقل من أربعة شهداء؟

قيل له: الآيتان من كتاب الله - عزَّ وجلَّ يدلان على ذلك.

قال الله - عزَّ وجلَّ في القذفة: (لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ) الآية.

يقول: لولا جاؤوا على من قذفوا بالزنا بأربعة شهداء بما قالوا، وقول الله عزَّ وجلَّ: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) الآية.

ودل على ذلك مع الاكتفاء بالتنزيل، السنة، ثم الأثر، ثم الإجماع.

* * *

قال الله عزَّ وجلَّ: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ)

مناقب الشَّافِعِي: باب (ما يستدل به على معرفة الشَّافِعِي بأصول الكلام وصحة اعتقاده فيها:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وفرض الله على العينين أن لا ينظر بهما إلى ما

حرم الله، وأن يغضيهما عما نهاه، فقال تبارك وتعالى في ذلك:

<<  <  ج: ص:  >  >>