وعند أبي يوسف ومحمد لا يبطل البيع ولكن تجب القيمة، واختلف الصاحبان في وقت وجوب القيمة، فأوجب أبو يوسف القيمة يوم البيع، وأوجبها محمد يوم الكساد.
وبين المصنف أن الفتوى في المذهب على قول أبي يوسف.
وأما في حالة الانقطاع فيرى المصنف أنها كحالة الكساد العام فقال:[والانقطاع عن أيدي الناس كالكساد] ففي حالة الانقطاع أقوال فقهاء المذهب هي ذاتها في حالة الكساد.
وأما في حالة الكساد الجزئي وهي أن يروج النقد في بعض البلاد دون بعض، فقال المصنف:[فإن كانت تروج في بعض البلاد لا يبطل لكنه تعيب إذا لم يرج في بلدهم، فيتخير البائع إن شاء أخذه وإن شاء أخذ قيمته].
وما قرره المصنف هنا باتفاق فقهاء المذهب، قال ابن عابدين:[وفي عيون المسائل عدم الرواج إنما يوجب الفساد إذا كان لا يروج في جميع البلدان لأنه حينئذ يصير هالكاً ويبقى المبيع بلا ثمن، فأما إذا كان لا يروج في هذه البلدة فقط فلا يفسد البيع، لأنه لا يهلك ولكنه تعيب، وكان للبائع الخيار إن شاء قال أعطني مثل الذي وقع عليه البيع، وإن شاء أخذ
قيمة ذلك دنانير، انتهى وتمامه فيها، وكذا في الفصل الرابع من الذخيرة البرهانية]. (١)