للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حيث كانت رائجة بشيء معين ثم كسد بعضها، وتغير سعر بعضها بالنقص (١)

بموجب أمر الإمام الأعظم والخاقان الأفخم (٢)، واختلف فتوى علماء العصر في ذلك فمنهم من أخذ بقول الإمام (٣) وأفتى بوجوب مثل المقبوض.

ومنهم من أفتى بقول أبي يوسف (٤)، وأفتى برد قيمته يوم القبض من الذهب، لما فيه من الرفق والنفع، إذ سيما في الأموال الموقوفة ببيت المقدس وغيرها، وتصريحهم بوجوب الإفتاء بما فيه النفع لجهة الوقف.


(١) حدث في عصر السلطان العثماني مراد الثالث الذي حكم في الفترة ما بين السنوات ٩٨٢ - ١٠٠٣ هـ أزمات اقتصادية أدت إلى تخفيض قيمة الأقجة إلى النصف وكذلك البارة أمام قيمة الذهب الأجنبي مما أدى إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، انظر النقود العربية الفلسطينية ص ٢٢٧.
(٢) الإمام الأعظم والخاقان الأفخم لقب يطلق على سلاطين آل عثمان والمقصود هنا كما يغلب على ظني هو السلطان مراد خان بن سليم خان الذي ولي الخلافة سنة ٩٨٢ هـ واستمر فيها إلى وفاته سنة ١٠٠٣ هـ، انظر تاريخ سلاطين آل عثمان ص ٨٣، تاريخ الدولة العلية العثمانية ص ١١٣.
(٣) المراد به إمام المذهب الحنفي أبو حنيفة النعمان.
(٤) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري، صاحب أبي حنيفة الأول المتوفى سنة ١٨٢ هـ كان صاحب حديث وفقه لزم أبا حنيفة وولي قضاء بغداد وله عدة كتب منها الخراج والأمالي والنوادر والآثار، انظر ترجمته في الجواهر المضية ٣/ ٦١١، الفوائد البهية ص ٣٧٢، سير أعلام النبلاء ٨/ ٤٧٠، شذرات الذهب ١/ ٢٩٨، الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء ص ٣٢٩.

<<  <   >  >>