(٢) في النسخة (كالكاسد) وما أثبته من تنبيه الرقود. والكساد أن تترك المعاملة بالنقد في جميع البلاد، تبيين الحقائق ٤/ ١٤٣، البحر الرائق ٦/ ٢٠١، حاشية ابن عابدين ٤/ ٥٣٣. (٣) بشرط أن لا يتغير المبيع. (٤) فرَّق أبو حنيفة في هذه المسألة بين البيع والإجارة من جهة وبين القرض من جهة أخرى، ففي البيع والإجارة قال كما ذكر المصنف، وأما في القرض فقول أبي حنيفة بردّ المثل ولا عبرة للكساد، انظر شرح فتح القدير ٦/ ٢٧٦، البحر الرائق ٦/ ٢٠١، تنبيه الرقود ٢/ ٥٦. (٥) انظر المبسوط ١٤/ ٢٨ - ٢٩، الهداية مع شرح فتح القدير ٦/ ٢٧٦، تبيين الحقائق ٤/ ١٤٢، حاشية ابن عابدين ٤/ ٥٣٣، الاختيار ٢/ ٤١، ملتقى الأبحر ٢/ ٥٤. (٦) أي الصاحبان أبو يوسف ومحمد وانظر قولهما في المصادر المذكورة في الهامش السابق. (٧) نهاية الورقة ١٨٩/أ.