للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يجوز لهما الأخذ بمقابله، لأنه مرجوح بالنسبة إليه (١).

وفي فتاوى قاضي خان (٢): يلزمه المثل (٣).

وهكذا ذكر الإسبيجابي (٤) قال: ولا ينظر إلى القيمة (٥).

وفي البزازية: والإجارة كالبيع والدين على هذا. وفي النكاح يلزمه قيمة تلك الدراهم (٦).


(١) انظر حاشية ابن عابدين ٥/ ٣٦١، ٤٠٨، الدر المختار ٥/ ٣٦١، رسم المفتي ١/ ٥٢.
(٢) قاضي خان: هو حسن بن منصور بن محمود فخر الدين قاضي خان الأوزجندي الفرغاني كان إماماً كبيراً وبحراً عميقاً غواصاً في المعاني الدقيقة مجتهداً، توفي سنة ٥٩٢ هـ، له الفتاوى المعروفة بفتاوى قاضي خان أو الفتاوى الخانية وهي مشهورة مقبولة معمول بها متداولة بين أيدي العلماء والفقهاء وله شرح أدب القاضي للخصاف، وشرح الزيادات والجامع الصغير لمحمد بن الحسن، انظر كشف الظنون ٢/ ٢١٨، الجواهر المضية ٢/ ٩٣، الفوائد البهية ص ١١١.
(٣) الفتاوى الخانية ٢/ ٢٥٣.
(٤) الإسبيجابي: هو أحمد بن منصور القاضي أبو نصر الإسبيجابي، المتوفى سنة ٤٨٠ هـ، كان إماماً في الفقه له شرح مختصر الطحاوي وشرح على كتاب الصدر بن مازة، وشرح الكافي وله فتاوى، انظر الجواهر المضية ١/ ٣٣٥، الفوائد البهية ص ٧٥، معجم المؤلفين ١/ ٣١١.
(٥) قول المصنف: [وفي فتاوى قاضي خان ... القيمة] منقول عن البحر الرائق ٦/ ٢٠٢.
(٦) الفتاوى البزازية ٤/ ٥١٠.

<<  <   >  >>