للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تتحق من أنه لم يبق للمحضون مصلحة تقتضي بقاءه بيد الحاضن إن تقرر نزعه وتسليمه للعاصب (١) .

تخيير الصغير والصغيرة بعد انتهاء الحضانة: وإذا بلغ الصغير سبع سنين، أو سن التمييز وانتهت حضانته، فإن اتفق الاب والحاضنة على إقامته عند واحد منهما أمضي هذا الاتفاق.

وإن اختلفا أو تنازعا، خير (٢) الصغير بينهما، فمن اختاره منهما فهو أولى به، لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يارسول الله: ان زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة (٣) ، وقد نفعني.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هذا أبوك وهذه أمك.

فخذ بيد أيهما شئت ".

فأخذ بيد أمه.

فانطلقت به.

رواه أبو داود.

وقضى بذلك عمر وعلي وشريح، وهو مذهب الشافعي والحنابلة، فإن اختارهما، أو لم يختر واحدا منهما، قدم أحدهما بالقرعة.

وقال أبو حنيفة: الاب أحق به ... ولا يصح التخيير، لانه لا قول له ولا يعرف حظه.

وربما اختار من يلعب عنده ويترك تأديبه ويمكنه من شهواته، فيؤدي إلى فساده ولانه دون البلوغ.

فلم يخير كمن دون السابعة.

وقال مالك: الام أحق به حتى يثغر.

وهذا بالنسبة للصغير، أما الصغيرة فأنها تخير مثل الصغير عند الشافعي.

وقال أبو حنيفة: الام أحق بها حتى تزوج أو تبلغ.

وقال مالك: الام أحق بها حتى تزوج ويدخل بها الزوج.


(١) الدكتور محمد يوسف موسى أحكام الاحوال الشخصية في الفقه ص ٥١٦ وما بعدها.
(٢) يشترط في تخيير الصغير: ١ - أن يكون المتنازعون فيه من أهل الحضانة.
ب - ألا يكون الغلام معتوها.
فان كان معتوها كانت الام أحق بكفالته ولو بعد البلوغ، لانه في هذه الحالة كالطفل والام أشفق عليه وأقوم بمصالحه كما في حال الطفولة.
(٣) بئر بعيدة عن المدينة نحو ميل.

<<  <  ج: ص:  >  >>