للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الحدود]

تعريفها: الحدود جمع حد، والحد في الاصل: الشئ الحاجز بين شيئين.

ويقال: ما ميز الشئ عن غيره.

ومنه: حدود الدار، وحدود الارض.

وهو في اللغة بمعنى المنع.

وسميت عقوبات المعاصي حدودا، لانها في الغالب تمنع العاصي من العود إلى تلك المعصية التي حد لاجلها.

ويطلق الحد على نفس المعصية ومنه:

" تلك حدود الله فلا تقربوها " (١) .

والحد في الشرع عقوبة مقررة لاجل حق الله (٢) .

فيخرج التعزير لعدم تقديره إذ أن تقديره مفوض لرأي الحاكم.

ويخرج القصاص لانه حق الادمي.

[جرائم الحدود]

وقد قرر الكتاب والسنة عقوبات محددة لجرائم معينة تسمى " جرائم الحدود " وهذه الجرائم هي: " الزنا، والقذف، والسرقة، والسكر، والمحاربة، والردة، والبغي ".

فعلى من ارتكب جريمة من هذه الجرائم عقوبة محددة قررها الشارع.

فعقوبة جريمة الزنا، الجلد للبكر.

والرجم للثيب.

يقول الله سبحانه: " واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة


(١) سورة البقرة: آية ١٨٧.
(٢) معنى أن العقوبة مقررة لحق الله: أي أنها مقررة لصالح الجماعة وحماية النظام العام، لان هذا هو الغاية من دين الله.
وإذا كانت حقا لله فهي لا تقبل الاسقاط، لا من الافراد ولا من الجماعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>