الشئ الحقير، فلا يلزم فيه إيجاب وقبول، وإنما يكتفى فيه بالمعاطاة، ويرجع في ذلك إلى العرف وما جرت به عادات الناس غالبا.
ولا يلزم في الايجاب والقبول ألفاظ معينة، لان العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني.
والعبرة في ذلك بالرضى (١) بالمبادلة، والدلالة على الاخذ والاعطاء، أو أي قرينة دالة على الرضى ومنبئة عن معنى التملك والتمليك، كقول البائع: بعت أو أعطيت أو ملكت، أو هو لك، أو هات الثمن.
وكقول المشتري: اشتريت أو أخذت أو قبلت أو رضيت أو، خذ الثمن.
[شروط الصيغة]
ويشترط في الايجاب والقبول، وهما صيغة العقد: أولا: أن يتصل كل منهما بالاخر في المجلس دون أن يحدث بينهما مضر.