للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - اليمين اللغو.

٢ - اليمين المنعقدة.

٣ - اليمين الغموس.

[اليمين اللغو وحكمها]

ويمين اللغو: هي الحلف من غير قصد اليمين، كان يقول المرء: والله لتأكلن، أو لتشربن، أو لتحضرن. ونحو ذلك.

لا يريد به يمينا ولا يقصد به قسما، فهو من سقط القول.

فعن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، قالت: أنزلت هذه الاية: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم) .

في قول الرجل: لا والله. وبلى والله. وكلا والله. رواه البخاري مسلم وغيرهما.

وقال مالك، رضي الله عنه، والاحناف، والليث، والاوزاعي: لغو اليمين أن يحلف على شئ يظن صدقه، فيظهر خلافه، فهو من باب الخطأ.

وعند أحمد، رضي الله عنه روايتان كالمذهبين.

وحكم هذا اليمين: أنه لا كفارة فيه، ولا مؤاخذة عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>