للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " (١) .

ويقول: " وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به " (٢) .

وأخرج البيهقي من حديث البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من غرض غرضنا له (٣) ، ومن حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه ".

وقد رضخ الرسول صلى الله عليه وسلم اليهودي بحجر كما رضخ هو رأس المرأة بحجر.

وقد قيد العلماء هذا بما إذا كان السبب الذي قتل به يجوز فعله، فإذا كان لا يجوز فعله - كمن قتل بالسحر - فإنه لا يقتل به، لانه محرم.

قال بعض الشافعية: إذا قتل بإبجار الخمر، فإنه يؤجر بالخل.

وقيل يسقط اعتبار المماثلة.

ورأى الاحناف والهادوية: أن القصاص لا يكون إلا بالسيف.

لما أخرجه البزار وابن عدي عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لاقود إلا بالسيف ".

ولان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة وقال: " إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ".

وأجيب على حديث أبي بكرة بأن طرقه كلها ضعيفة.

وأما النهي عن المثلة فهو مخصص بقوله تعالى: " وإن عاقبتم، فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ".

وقوله: " فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ".

هل يقتل القاتل في الحرم؟

اتفق العلماء على أن من قتل في الحرم فإنه قتله فيه.

فإذا كان قد


(١) سورة البقرة: الآية ١٩٤.
(٢) سورة النحل: الآية ١٢٦.
(٣) أي اتخذ المقتول عرضا للسهام.

<<  <  ج: ص:  >  >>