للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[النفقة]

المقصود بالنفقة هنا: توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام، ومسكن، وخدمة، ودواء، وإن كانت غنية.

وهي واجبة بالكتاب، والسنة، والاجماع.

أما وجوبها بالكتاب:

١ - فلقول الله تعالى: " وعلى الولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف.

ولا تكلف نفس إلا وسعها " (١) .

والمراد بالمولود له: الاب.

والرزق في هذا الحكم: الطعام الكافي: والكسوة.

اللباس والمعروف: المتعارف في عرف الشرع من غير تفريط ولا إفراط.

٢ - وقوله سبحانه: " أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن " (٢) .

٣ - وقوله تعالى: " لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها " (٣) .

وأما وجوبها بالسنة:

١ - فقد روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: " فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بكلمة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه


(١) سورة البقرة آية ٢٣٣.
(٢) سورة الطلاق آية ٦.
(٣) سورة الطلاق آية ٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>