للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن عابدين، من فقهاء الاحناف: " والذي ينبغي تحريره أن يكون منعها من كل عمل يؤدي إلى تنقيص حقه، أو ضرره، أو إلى خروجها من بيته.

أما العمل الذي لا ضرر فيه فلا وجه لمنعها منه وكذلك ليس له منعها من الخروج إذا كانت تحترف عملا هو من فروض الكفاية الخاصة بالمرأة مثل عمل القابلة ".

[خروج المرأة لطلب العلم]

إذا كان العلم الذي تطلبه المرأة مفروضا (١) عليها وجب على الزوج أن يعلمها إياه - إذا كان قادرا على التعليم - فإذا لم يفعل، وجب عليها أن تخرج حيث العلماء ومجالس العلم، لتتعلم أحكام دينها ولو من غير إذنه.

أما إذا كانت الزوجة عالمة بما فرضه الله عليها من أحكام، أو كان الزوج متفقها في دين الله، وقام بتعليمها، فلا حق لها في الخروج إلى طلب العلم إلا بأذنه.

[تأديب الزوجة عند النشوز]

قال الله تعالى: " واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا (٢) نشوز الزوجة: هو عصيان الزوج وعدم طاعته أو امتناعها عن فراشه، أو خروجها من بيته بغير إذنه.

وعظتها تذكيرها بالله، وتخويفها به، وتنبيهها للواجب عليها من الطاعة وما لزوجها عليها من حق، ولفت نظرها إلى ما يلحقها من الاثم بالمخالفة والعصيان، وما يفوت من حقوقها من النفقة، والكسوة.

والهجر في المضجع: أي في الفراش، وأما الهجر في الكلام فلا يجوز أكثر من ثلاثة أيام، لما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام ".

ولا تضرب الزوجة لاول نشوزها.

والآية فيها إضمار وتقدير.

أي: " واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن ".


(١) العلم الفرض: هو العلم بالعمل الذي فرضه الله لان كل ما فرض الله عمله فرض العلم به.
(١) سورة النساء الاية: ٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>