للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سبحانه ويجب الوفاء به.

ولا يصح إلا نذر أن يعصي الله، ولا ينعقد.

كالنذر على القبور وعلى أهل المعاصي، وكأن ينذر أن يشرب الخمر أو يقتل أو يترك الصلاة أو يؤذي والديه.

فإن نذر ذلك لا يحب الوفاء به بل يحرم عليه أن يفعل شيئا من ذلك ولا كفارة عليه (١) لان النذر لم ينعقد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا نذر في معصية) (٢) وقيل: (٣) تجب الكفارة زجرا له وتغليظا عليه.

[النذر المباح]

سبق أن ذكرنا أنه يصح النذر إذا كان قربة، ولا يصح إذا كان معصية.

وأما النذر مباح مثل أن يقول: لله علي أن أركب هذا القطار أو ألبس هذا الثوب، فقد قال جمهور العلماء: ليس هذا بنذر ولا يلزم به شئ.

روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر وهو يخطب إلى أعرابي قائم في الشمس فقال: ما شأنك؟ قال: نذرت أن لا أزال في الشمس


(١) هذا مذهب الاحناف وأحمد.
(٢) رواه مسلم من حديث عمران بن حصين.
(٣) جمهور الفقهاء ومنهم المالكية والشافعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>