للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والغنم والدجاج والاوز وغيرها حتى يتغير ريحها.

وقد ورد النهي عن ركوبها وأكل لحمها وشرب لبنها.

١ - فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " نهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن شرب لبن الجلالة ".

رواه الخمسة إلا ابن ماجه.

وصححه الترمذي.

وفي رواية " نهى عن ركوب الجلالة " رواه أبو داود.

٢ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: " نهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن لحوم الحمر الاهلية وعن الجلالة: عن ركوبها وأكل لحومها " رواه أحمد والنسائي وأبو داود.

فإن حبست بعيدة عن العذرة زمنا وعلفت طاهر فطاب

لحمها وذهب اسم الجلالة عنها حلت.

لان علة النهي التغيير وقد زالت.

[تحريم الخبائث]

وبجانب هذا التفصيل وضع القرآن الكريم قاعدة عامة لكل ما هو محرم.

بقول الله تعالى: " ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث " (١) .


(١) سورة الاعراف آية رقم ١٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>