للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الزواج والخلع فإنه لا يثبت فيها خيار المجلس.

وكذلك العقود غير اللازمة كالمضاربة والشركة والوكالة.

متى يسقط: ويسقط خيار الشرط بإسقاطهما له بعد العقد وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الاخر. وينقطع بموت أحدهما.

[خيار الشرط]

خيار الشرط هو أن يشتري أحد المتبايعين شيئا على أن له الخيار مدة معلومة وإن طالت (١) إن شاء أنفذ البيع في هذه المدة وإن شاء ألغاه، ويجوز هذا الشرط للمتعاقدين معا ولاحدهما إذا اشترطه.

والاصل في مشروعيته:

١ - ما جاء عن ابن عمر أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: " كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار ".

أي لا يلزم البيع بينهما حتى يتفرقا، إلا إذا اشترط أحدهما أو كلاهما شرط الخيار مدة معلومة.


(١) هذا مذهب أحمد: وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن مدة الخيار ثلاثة أيام فما دونها.
وقال مالك: المدة مقدرة بقدر الحاجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>