للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ".

والثانية في اللواط: " واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما " (١) .

١ - أي والنساء اللاتي يأتين الفاحشة وهي السحاق: الذي تفعله المرأة مع المرأة فاستشهدوا عليهن أربعة من رجالكم، فإن شهدوا فاحبسوهن في البيوت بأن توضع المرأة وحدها بعيدة عمن كانت تساحقها، حتى تموت أو يجعل الله لهن سبيلا إلى الخروج بالتوبة أو الزواج المغني عن المساحقة.

٢ - والرجلان اللذان يأتيان الفاحشة - وهي اللواط - فآذوهما بعد ثبوت ذلك بالشهادة أيضا، فإن تابا قبل إيذائهما بإقامة الحد عليهما، فإن ندما

وأصلحا كل أعمالهما وطهرا نفسيهما فأعرضوا عنهما بالكف عن إقامة الحد عليهما.

[الزنا الموجب للحد]

إن كل اتصال جنسي قائم على أساس غير شرعي، يعتبر زنا تترتب عليه العقوبة المقررة من حيث إنه جريمة من الجرائم التي حددت عقوباتها.

ويتحقق الزنا الموجب للحد بتغييب الحشفة (٢) - أو قدرها من مقطوعها - في فرج محرم (٣) ، مشتهى بالطبع (٤) ، من غير شبهة نكاح (٥) ، ولو لم يكن معه إنزال.

فإذا كان الاستمتاع بالمرأة الاجنبية فيما دون الفرج، فإن ذلك لا يوجب


(١) سورة النساء الآية ١٦.
(٢) الحشفة: رأس الذكر.
(٣) بخلاف فرج الزوجة فإنه حلال.
(٤) فتخرج فروج الحيوانات.
(٥) فالجماع الذي يحدث بسبب النكاح الذي فيه شبهة لاحد فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>