(الرأي الاول) أن على صاحبه زكاته، إلا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يقبضه فيؤدي لما مضى، وهذا مذهب علي، والثوري، وأبي ثور، والاحناف والحنابلة.
(الرأي الثاني) أنه يلزمه إخراج الزكاة في الحال، وإن لم يقبضه، لانه قادر على أخذه والتصرف فيه، فلزمه إخراج زكاته كالوديعة، وهذا مذهب عثمان، وابن عمر، وجابر، وطاووس، والنخعي، والحسن، والزهري، وقتادة، والشافعي.
(الرأي الثالث) أنه لا زكاة فيه، لانه غير نام فلم تجب زكاته، كعروض القنية، وهذا مذهب عكرمة، ويروى عن عائشة، وابن عمر.
(الرأي الرابع) أنه يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة.
وهذا مذهب سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح.
٢ - وإما أن يكون الدين على معسر، أو جاحد، أو مماطل به.
فإن كان كذلك، فقيل: إنه لا تجب فيه الزكاة وهذا قول قتادة، وإسحاق وأبي ثور، والحنفية، لانه غير مقدور على الانتقاع به.
وقيل: يزكيه إذا قبضه لما مضى.
وهو قول الثوري وأبي عبيد، لانه مملوك يجوز التصرف فيه، فوجبت زكاته لما مضى كالدين على الملئ، وروي عن الشافعي الرأيان.
وعن عمر بن عبد العزيز، والحسن، والليث، والاوزاعي، ومالك: يزكيه إذا قبضه، لعام واحد.
زكاة أوراق البنكنوت والسندات: أوراق البنكنوت والسندات: هي وثائق بديون مضمونة تجب فيها الزكاة، إذا بلغت أول النصاب ٢٧ ريالا مصريا لانه يمكن دفع قيمتها فضة فورا.
[زكاة الحلى]
اتفق العلماء على أنه لا زكاة في الماس، والدر، والياقوت، واللؤلؤ،