للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: لا، ولا يقضى من الزكاة دين الميت (١) وقال: يقضى من الزكاة دين الحى، ولا يقضى منها دين الميت. لان الميت لا يكون غارما. قيل: فانما يعطى أهله. قال: إن كانت على أهله فنعم.

[من الذي يقوم بتوزيع الزكاة]

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث نوابه، ليجمعوا الصدقات، ويوزعها على المستحقين، وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك.

لا فرق بين الاموال الظاهرة والباطنة (٢) فلما جاء عثمان، سار على النهج زمنا، إلا أنه لما رأى كثرة الاموال الباطنة، ووجد أن في تتبعها حرجا على الامة وفي تفتيشها ضررا بأربابها، فوض أداء زكاتها إلى أصحاب الاموال.

وقد اتفق الفقهاء على أن الملاك هم الذين يتولون تفريق الزكاة بأنفسهم، إذا كانت الزكاة زكاة الاموال الباطنة.

لقول السائب بن يزيد: سمعت عثمان بن عفان يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان منكم عليه دين فليقض دينه، حتى تخلص أموالكم فتؤدوا منها الزكاة.

رواه البيهقي بإسناد صحيح.

وقال النووي: ونقل أصحابنا فيه إجماع المسلمين.

وإذا كان للملاك أن يفرقوا زكاة أموالهم الباطنة فهل هذا هو الافضل؟ أم الافضل أن يؤدوها للامام ليقوم بتوزيعها؟.

المختار عند الشافعية: أن الدفع إلى الامام، إذا كان عادلا أفضل.

وعند الحنابلة: الافضل أن يوزعها بنفسه، فإن أعطاها للسلطان فجائز


(١) لان الغارم هو الميت، ولا يمكن الدفع إليه وإن دفعها للغريم صار الدفع إلى الغريم، لا إلى الغارم.
(٢) الاموال الظاهرة هي الزروع والثمار والمواشي والمعادن، والباطنة، هي عروض التجارة والذهب والفضة والركاز.

<<  <  ج: ص:  >  >>