للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النفقة سبق أن ذكرنا وجوب نفقة الزوجة على زوجها، وبقي أن نذكر نفقة الوالدين على ابنهما ونفقة الابن على أبيه ونفقة الاقارب ونفقة الحيوان.

[نفقة الوالدين وأخذهما من مال ابنهما]

نفقة الوالدين المعسرين واجبة على الولد متى كان واجدا لها.

فعن عمارة بن عمير عن عمته أنها سألت عائشة قالت: في حجري يتيم أفآكل من ماله؟ فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه " (١) .

وأما أخذ الوالدين من مال ابنهما فإنه يجوز لهما


(١) أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>