وروى البخاري وغيره عن أم المؤمنين عائشة، رضي الله عنها، قالت:" اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهنه درعه ".
وقد أجمع العلماء على ذلك، ولم يختلف في جوازه ولا مشروعيته أحد، وإن كانوا قد اختلفوا في مشروعيته في الحضر.
فقال الجمهور: يشرع في الحضر، كما يشرع في السفر، لفعل الرسول، صلى الله عليه وسلم، له وهو مقيم بالمدينة، وأما تقيده بالسفر في الآية فإنه خرج مخرج الغالب، فإن الرهن غالبا يكون في السفر.
وقال مجاهد والضحاك، والظاهرية: لايشرع الرهن إلا في السفر استدلالا بالآية.
والحديث حجة عليهم.
شروط صحته: يشترط لصحة عقد الرهن الشروط الآتية:
أولا: العقل.
ثانيا: البلوغ.
ثالثا: أن تكون العين المرهونة (١) موجودة وقت
(١) قال القرطبي: لما قال الله تعالى " فرهان مقبوضة " قال علماؤنا: فيه ما يقتضي بظاهره ومطلقه جواز رهن المشاع خلافا لابي حنيفة وأصحابه. قال ابن المنذر: رهن المشاع جائز كما يجوز بيعه وقال الاحناف: يجب أن تكون العين المرهونة متميزة فلا يصح رهن المشاع سواء أكان عقارا أم حيوانا أم عروض تجارة أم غيرذلك. وخالف في ذلك الائمة الثلاثة.