للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رواه أبو داود وأحمد والترمذي والدارقطني.

ما يصح فيه القرض: يجوز قرض الثياب والحيوان، فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم استلف بكرا (١) .

كما يجوز قرض ما كان مكيلا أو موزونا، أو ما كان من عروض التجارة.

كما يجوز قرض الخبز والخمير، لحديث عائشة: " قلت يارسول الله، إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير، ويردون زيادة ونقصانا، فقال: لا بأس.

إنما ذلك من مرافق الناس، لا يراد به الفضل ".

وعن معاذ أنه سئل عن اقتراض الخبز والخمير فقال: " سبحان الله، إنما هذا من مكارم الاخلاق، فخذ الكبير وأعط الصغير، وخذ الصغير وأعط الكبير، خيركم أحسنكم قضاء.

سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول ذلك ".

[كل قرض جرنفعا فهو ربا]

إن عقد القرض يقصد به الرفق بالناس ومعاونتهم على شئون العيش وتيسير وسائل الحياة، وليس هو وسيلة من


(١) البكر: الثني من الابل، وهو بمنزلة الفتى من الناس.

<<  <  ج: ص:  >  >>