ما يصح فيه القرض: يجوز قرض الثياب والحيوان، فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم استلف بكرا (١) .
كما يجوز قرض ما كان مكيلا أو موزونا، أو ما كان من عروض التجارة.
كما يجوز قرض الخبز والخمير، لحديث عائشة:" قلت يارسول الله، إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير، ويردون زيادة ونقصانا، فقال: لا بأس.
إنما ذلك من مرافق الناس، لا يراد به الفضل ".
وعن معاذ أنه سئل عن اقتراض الخبز والخمير فقال:" سبحان الله، إنما هذا من مكارم الاخلاق، فخذ الكبير وأعط الصغير، وخذ الصغير وأعط الكبير، خيركم أحسنكم قضاء.
سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول ذلك ".
[كل قرض جرنفعا فهو ربا]
إن عقد القرض يقصد به الرفق بالناس ومعاونتهم على شئون العيش وتيسير وسائل الحياة، وليس هو وسيلة من
(١) البكر: الثني من الابل، وهو بمنزلة الفتى من الناس.