وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يجتمع الجلد والرجم عليهما وإنما الواجب الرجم خاصة.
وعن أحمد، روايتان: إحداهما يجمع بينهما.
وهو أظهر الروايتين واختارها الخرقي.
والاخرى: لا يجمع بينهما، لمذهب الجمهور - واختارها ابن حامد.
واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ما عزا والغامدية واليهوديين - ولم يجلد واحدا منهما.
وقال لانيس الاسلمي " فإن اعترفت فارجمها "، ولم يأمر بالجلد، وهذا آخر الامرين، لان أبا هريرة قد رواه - وهو متأخر في الاسلام - فيكون ناسخا لما سبق من الحدين - الجلد والرجم - ثم رجم الشيخان أبو بكر
وعمر في خلافتهما ولم يجمعا بين الجلد والرجم.
ويرى الشيخ الدهلوي عدم التعارض، وأنه لا ناسخ ولا منسوخ، وإنما الامر يفوض إلى الحاكم قال: الظاهر عندي أنه يجوز للامام " الحاكم " أن يجمع بين الجلد والرجم، ويستحب له أن يقتصر على الرجم، لاقتصار النبي صلى الله عليه وسلم.
والحكمة في ذلك، أن الرجم عقوبة تأتي على النفس، فأصل الزجر المطلوب حاصل به، والجلد زيادة عقوبة مرخص في تركها، فهذا هو وجه الاقتصار على الرجم عندي.
[شروط الحد]
يشترط في إقامة حد الزنا ما يلي:
١ - العقل.
٢ - البلوغ.
٣ - الاختيار.
٣ - العلم بالتحريم.
فلا حد على صغير (١) ولا على مجنون، ولا مكره: لما روته عائشة رضي