وينقض عهد الذمة بالامتناع عن الجزية، أو إباء التزام حكم الاسلام، إذا حكم حاكم به، أو تعدى على مسلم بقتل، أو بفتنته عن دينه، أو زنا بمسلمة، أو أصابها بزواج، أو عمل عمل قوم لوط، أو قطع الطريق، أو تجسس، أو آوى الجساوس، أو ذكر الله أو رسوله، أو كتابه، أو دينه بسوء، فإن هذا ضرريعم المسلمين في أنفسهم، وأعراضهم، وأموالهم، وأخلاقهم، ودينهم.
قيل لابن عمر رضي الله عنه:" إن راهبا يشتم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لو سمعته لقتلته، إنا لم نعطه الامان على هذا ".
وكذا إذا لحق بدار الحرب، بخلاف ما إذا أظهر منكرا، أو قذف مسلما، فإن عهده لا ينتقض.
وإذا انتقض عهده، فإن عهد نسائه وأولاده لا ينتقض، لان النقض حدث منه فيختص به.
[موجب النقض]
وإذا انتقض عهده كان حكمه حكم الاسير، فإن أسلم حرم قتله، لان الاسلام يجب ما قبله.
دخول غير المسلمين المساجد وبلاد الاسلام اختلف الفقهاء في دخول غير المسلمين من الكفار المسجد الحرام وغيره من المساجد وبلاد الاسلام.
وجملة بلاد الاسلام في حق الكفار ثلاثة أقسام:(القسم الاول) الحرم، فلا يجوز لكافر أن يدخله بحال ذميا كان أو مستأمنا، لظاهر قول الله سبحانه وتعالى:" يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا "(١) .