للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لزوم الحد اعترافه به مرة واحدة.

لما رواه أبو هريرة وزيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " اغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها ".

فاعترفت، فرجمها، ولم يذكر عددا.

وعند الاحناف: أنه لابد من أقارير أربعة مرة بعد مرة في مجالس متفرقة.

ومذهب أحمد وإسحاق مثل الاحناف، إلا أنهم لا يشترطون المجالس المتفرقة، والمذهب الاول هو الارجح.

الرجوع عن الاقرار يسقط الحد: ذهبت الشافعية، والحنفية، وأحمد (١) إلى أن الرجوع عن الاقرار يسقط الحد لما رواه أبو هريرة عند أحمد والترمذي: " أن ما عزا لما وجد مس الحجارة يشتد فر حتى مر برجل معه لحي (٢) جمل، فضربه به، وضربه الناس حتى مات. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " هلا تركتموه!؟ ". قال الترمذي إنه حديث حسن.

وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة. انتهى.

وأخرج أبو داود والنسائي من حديث جابر نحوه، وزاد " إنه لما وجد مس الحجارة صرخ: يا قومن ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي، وأخبروني أن رسول الله غير قاتلي.

فلم ننزع عنه حتى قتلناه، فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه قال: فهلا تركتموه وجئتموني به!!؟ ".

[من أقر بزنا امرأة فجحدت]

إذا أقر الرجل بزنا امرأة معينة، فجحدت فإنه يقام عليه الحد وحده،


(١) وقال مالك: إن رجع إلى شبهة قبل رجوعه، وإن رجع إلى غير شبهة فقيل.
يقبل، وهي الرواية المشهورة عنه، والثانية أنه لا يقبل جوعه.
(٢) اللحى: عظم الحنك.

<<  <  ج: ص:  >  >>